M o n t a d a k i مـــنــــتــــداكــــي
عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضوة معنا
او التسجيل ان لم تكوني عضوة وترغبين في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

M o n t a d a k i مـــنــــتــــداكــــي
عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضوة معنا
او التسجيل ان لم تكوني عضوة وترغبين في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
M o n t a d a k i مـــنــــتــــداكــــي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

سؤالاً في أحكام الحيض والنفاس ... للشيخ / محمد بن صالح العثي

4 مشترك

صفحة 2 من اصل 3 الصفحة السابقة  1, 2, 3  الصفحة التالية

اذهب الى الأسفل

سؤالاً في أحكام الحيض والنفاس ... للشيخ / محمد بن صالح العثي - صفحة 2 Empty رد: سؤالاً في أحكام الحيض والنفاس ... للشيخ / محمد بن صالح العثي

مُساهمة من طرف samia1 الخميس 30 أكتوبر 2008 - 23:43

س 25: بعض النساء يستمر معهن الدم وأحياناً ينقطع يوماً أو يومين ثم يعود، فما الحكم في هذه الحالة بالنسبة للصوم والصلاة وسائر العبادات؟

جـ: المعروف عند كثير من أهل العلم أن المرأة إذا كان لها عادة وانقضت عادتها فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وما تراه بعد يومين أو ثلاثة ليس بحيض؛ لأن أقل الطهر عند هؤلاء العلماء ثلاثة عشر يوماً، وقال بعض أهل العلم: إنها متى رأت الدم فهو حيض ومتى طهرت منه فهي طاهر، وإن لم يكن بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماً
samia1
samia1
مشرفة فضية
مشرفة فضية

انثى عدد الرسائل : 1133
العمر : 104
المكان : المغرب
التقييم : 0
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 28/09/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

سؤالاً في أحكام الحيض والنفاس ... للشيخ / محمد بن صالح العثي - صفحة 2 Empty رد: سؤالاً في أحكام الحيض والنفاس ... للشيخ / محمد بن صالح العثي

مُساهمة من طرف samia1 الخميس 30 أكتوبر 2008 - 23:57

س 26: أيهما أفضل للمرأة أن تصلي في ليالي رمضان في بيتها أم في المسجد وخصوصاً إذا كان فيه مواعظ وتذكير، وما توجيهك للنساء اللاتي يصلين في المساجد؟

جـ: الأفضل أن تصلي في بيتها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلّم: «وبيوتهن خير لهن».
ولأن خروج النساء لا يسلم من فتنة في كثير من الأحيان، فكون المرأة تبقى في بيتها خير لها من أن تخرج للصلاة في المسجد، والمواعظ والحديث يمكن أن تحصل عليها بواسطة الشريط، وتوجيهي للاتي يصلين في المسجد أن يخرجن من بيوتهن غير متبرجات بزينة ولا متطيبات
samia1
samia1
مشرفة فضية
مشرفة فضية

انثى عدد الرسائل : 1133
العمر : 104
المكان : المغرب
التقييم : 0
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 28/09/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

سؤالاً في أحكام الحيض والنفاس ... للشيخ / محمد بن صالح العثي - صفحة 2 Empty رد: سؤالاً في أحكام الحيض والنفاس ... للشيخ / محمد بن صالح العثي

مُساهمة من طرف samia1 الخميس 30 أكتوبر 2008 - 23:58

س 27: ما حكم ذوق الطعام في نهار رمضان والمرأة صائمة؟

جـ: حكمه لا بأس به لدعاء الحاجة إليه، ولكنها تلفظ ما ذاقته
samia1
samia1
مشرفة فضية
مشرفة فضية

انثى عدد الرسائل : 1133
العمر : 104
المكان : المغرب
التقييم : 0
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 28/09/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

سؤالاً في أحكام الحيض والنفاس ... للشيخ / محمد بن صالح العثي - صفحة 2 Empty رد: سؤالاً في أحكام الحيض والنفاس ... للشيخ / محمد بن صالح العثي

مُساهمة من طرف samia1 الخميس 30 أكتوبر 2008 - 23:59

س 28: امرأة أصيبت في حادثة وكانت في بداية الحمل فأسقطت الجنين إثر نزيف حاد فهل يجوز لها أن تفطر أم تواصل الصيام وإذا أفطرت فهل عليها إثم؟

جـ: نقول إن الحامل لا تحيض كما قال الإمام أحمد «إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض» والحيض كما قال أهل العلم خلقه الله تبارك وتعالى لحكمة: غذاء الجنين في بطن أمه، فإذا نشأ الحمل انقطع الحيض، لكن بعض النساء قد يستمر بها الحيض على عادته كما كان قبل الحمل، فهذه يحكم بأن حيضها حيض صحيح؛ لأنه استمر بها الحيض ولم يتأثر بالحمل، فيكون هذا الحيض مانعاً لكل ما يمنعه حيض غير الحامل، وموجباً لما يوجبه، ومسقطاً لما يسقطه، والحاصل أن الدم الذي يخرج من الحامل على نوعين: نوع يحكم بأنه حيض وهو الذي استمر بها كما كان قبل الحمل، فمعنى ذلك أن الحمل لم يؤثر عليه فيكون حيضاً، والنوع الثاني: دم طرأ على الحمل طروءاً إما بسبب حادث، أو حمل شيء، أو سقوط من شيء ونحوه فهذه دمها ليس بحيض وإنما هو دم عرق، وعلى هذا فلا يمنعها من الصلاة، ولا من الصوم، بل هي في حكم الطاهرات، ولكن إذا لزم من الحادث أن ينزل الولد أو الحمل الذي في بطنها فإنها على ما قال أهل العلم إن خرج وقد تبين فيه خلق إنسان فإن دمها بعد خروجه يعد نفاساً تترك فيه الصلاة والصوم ويتجنبها زوجها حتى تطهر، وإن خرج الجنين وهو غير مخلَّق فإنه لا يعتبر دم نفاس بل هو دم فساد لا يمنعها من الصلاة، ولا من الصيام، ولا من غيرهما.

قال أهل العلم:
وأقل زمن يتبين فيه التخليق واحد وثمانون يوماً؛ لأن الجنين في بطن أمه كما قال عبدالله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم، وهو الصادق المصدوق فقال: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك ويؤمر بأربع كلمات، فيكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد»
ولا يمكن أن يخلق قبل ذلك والغالب أن التخليق لا يتبين قبل تسعين يوماً كما قال بعض أهل العلم
samia1
samia1
مشرفة فضية
مشرفة فضية

انثى عدد الرسائل : 1133
العمر : 104
المكان : المغرب
التقييم : 0
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 28/09/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

سؤالاً في أحكام الحيض والنفاس ... للشيخ / محمد بن صالح العثي - صفحة 2 Empty رد: سؤالاً في أحكام الحيض والنفاس ... للشيخ / محمد بن صالح العثي

مُساهمة من طرف samia1 الجمعة 31 أكتوبر 2008 - 0:04

س 29: أنا امرأة أسقطت في الشهر الثالث منذ عام، ولم أصلِّ حتى طهرت وقد قيل لي كان عليك أن تصلي فماذا أفعل وأنا لا أعرف عدد الأيام بالتحديد؟

جـ: المعروف عند أهل العلم أن المرأة إذا أسقطت لثلاثة أشهر فإنها لا تصلي؛ لأن المرأة إذا أسقطت جنيناً قد تبين فيه خلق إنسان فإن الدم الذي يخرج منها يكون دم نفاس لا تصلي فيه، قال العلماء: ويمكن أن يتبين خلق الجنين إذا تم له واحد وثمانون يوماً، وهذه أقل من ثلاثة أشهر، فإذا تيقنت أنه سقط الجنين لثلاثة أشهر فإن الذي أصابها يكون دم فساد لا تترك الصلاة من أجله، وهذه السائلة عليها أن تتذكر في نفسها فإذا كان الجنين سقط قبل الثمانين يوماً فإنها تقضي الصلاة، وإذا كانت لا تدري كم تركت فإنها تقدر وتتحرى، وتقضي على ما يغلب عليه ظنها أنها لم تُصَلِّه
samia1
samia1
مشرفة فضية
مشرفة فضية

انثى عدد الرسائل : 1133
العمر : 104
المكان : المغرب
التقييم : 0
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 28/09/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

سؤالاً في أحكام الحيض والنفاس ... للشيخ / محمد بن صالح العثي - صفحة 2 Empty رد: سؤالاً في أحكام الحيض والنفاس ... للشيخ / محمد بن صالح العثي

مُساهمة من طرف samia1 الجمعة 31 أكتوبر 2008 - 0:05

س 30: سائلة تقول: إنها منذ وجب عليها الصيام وهي تصوم رمضان ولكنها لا تقضي صيام الأيام التي تفطرها بسبب الدورة الشهرية ولجهلها بعدد الأيام التي أفطرتها فهي تطلب إرشادها إلى ما يجب عليها فعله الان؟

جـ: يؤسفنا أن يقع مثل هذا بين نساء المؤمنين فإن هذا الترك أعني ترك قضاء ما يجب عليها من الصيام إما أن يكون جهلاً، وإما أن يكون تهاوناً وكلاهما مصيبة، لأن الجهل دواؤه العلم والسؤال، وأما التهاون فإن دواءه تقوى الله ـ عز وجل ـ ومراقبته والخوف من عقابه والمبادرة إلى ما فيه رضاه. فعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله مما صنعت وأن تستغفر، وأن تتحرى الأيام التي تركتها بقدر استطاعتها فتقضيها، وبهذا تبرأ ذمتها، ونرجو أن يقبل الله توبتها
samia1
samia1
مشرفة فضية
مشرفة فضية

انثى عدد الرسائل : 1133
العمر : 104
المكان : المغرب
التقييم : 0
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 28/09/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

سؤالاً في أحكام الحيض والنفاس ... للشيخ / محمد بن صالح العثي - صفحة 2 Empty رد: سؤالاً في أحكام الحيض والنفاس ... للشيخ / محمد بن صالح العثي

مُساهمة من طرف samia1 الجمعة 31 أكتوبر 2008 - 0:07

س 31: تقول السائلة: ما الحكم إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة؟ وهل يجب عليها أن تقضيها إذا طهرت؟ وكذلك إذا طهرت قبل خروج وقت الصلاة؟

جـ: أولاً:
المرأة إذا حاضت بعد دخول الوقت أي بعد دخول وقت الصلاة فإنه يجب عليها إذا طهرت أن تقضي تلك الصلاة التي حاضت في وقتها إذا لم تصلها قبل أن يأتيها الحيض وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلّم: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»
فإذا أدركت المرأة من وقت الصلاة مقدار ركعة ثم حاضت قبل أن تصلي فإنها إذا طهرت يلزمها القضاء.

ثانياً: إذا طهرت من الحيض قبل خروج وقت الصلاة فإنه يجب عليها قضاء تلك الصلاة، فلو طهرت قبل أن تطلع الشمس بمقدار ركعة وجب عليها قضاء صلاة الفجر، ولو طهرت قبل غروب الشمس بمقدار ركعة وجبت عليها صلاة العصر، ولو طهرت قبل منتصف الليل بمقدار ركعة وجب عليها قضاء صلاة العشاء، فإن طهرت بعد منتصف الليل لم يجب عليها صلاة العشاء، وعليها أن تصلي الفجر إذا جاء وقتها، قال الله ـ سبحانه وتعالى ـ: {فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً} أي فرضاً مؤقتاً بوقت محدود لا يجوز للإنسان أن يخرج الصلاة عن وقتها، ولا أن يبدأ بها قبل وقتها.
samia1
samia1
مشرفة فضية
مشرفة فضية

انثى عدد الرسائل : 1133
العمر : 104
المكان : المغرب
التقييم : 0
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 28/09/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

سؤالاً في أحكام الحيض والنفاس ... للشيخ / محمد بن صالح العثي - صفحة 2 Empty رد: سؤالاً في أحكام الحيض والنفاس ... للشيخ / محمد بن صالح العثي

مُساهمة من طرف samia1 الجمعة 31 أكتوبر 2008 - 0:08

س 32: دخلت عليَّ العادة الشهرية أثناء الصلاة ماذا أفعل؟ وهل أقضي الصلاة عن مدة الحيض؟

جـ: إذا حدث الحيض بعد دخول وقت الصلاة كأن حاضت بعد الزوال بنصف ساعة مثلاً، فإنها بعد أن تطهر من الحيض تقضي هذه الصلاة التي دخل وقتها وهي طاهرة لقوله تعالى: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً}.

ولا تقضي الصلاة عن وقت الحيض لقوله صلى الله عليه وسلّم في الحديث الطويل: «أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم»
وأجمع أهل العلم أنها لا تقضي الصلاة التي فاتتها أثناء مدة الحيض، أما إذا طهرت وكان باقياً من الوقت مقدار ركعة فأكثر فإنها تصلي ذلك الوقت الذي طهرت فيه لقوله صلى الله عليه وسلّم: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر».
فإذا طهرت وقت العصر، أو قبل طلوع الشمس وكان باقياً على غروب الشمس، أو طلوعها مقدار ركعة، فإنها تصلي العصر في المسألة الأولى والفجر في المسألة الثانية
samia1
samia1
مشرفة فضية
مشرفة فضية

انثى عدد الرسائل : 1133
العمر : 104
المكان : المغرب
التقييم : 0
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 28/09/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

سؤالاً في أحكام الحيض والنفاس ... للشيخ / محمد بن صالح العثي - صفحة 2 Empty رد: سؤالاً في أحكام الحيض والنفاس ... للشيخ / محمد بن صالح العثي

مُساهمة من طرف samia1 الجمعة 31 أكتوبر 2008 - 0:09

س 33: شخص يقول: أفيدكم أن لي والدة تبلغ من العمر خمسة وستين عاماً ولها مدة تسع عشرة سنة وهي لم تأتِ بأطفال، والان معها نزيف دم لها مدة ثلاث سنوات وهو مرض يبدو أتاها في تلكم الفترة ولأنها ستستقبل الصيام كيف تنصحونها لو تكرمتم؟ وكيف تتصرف مثلها لو سمحتم؟

جـ: مثل هذه المرأة التي أصابها نزيف الدم حكمها أن تترك الصلاة والصوم مدة عادتها السابقة قبل هذا الحدث الذي أصابها، فإذا كان من عادتها أن الحيض يأتيها من أول كل شهر لمدة ستة أيام مثلاً فإنها تجلس من أول كل شهر مدة ستة أيام لا تصلي ولا تصوم، فإذا انقضت اغتسلت وصلت وصامت، وكيفية الصلاة لهذه وأمثالها أنها تغسل فرجها غسلاً تامًّا وتعصبه وتتوضأ وتفعل ذلك بعد دخول وقت صلاة الفريضة، وكذلك تفعله إذا أرادت أن تتنفل في غير أوقات فرائض ،وفي هذه الحالة ومن أجل المشقة عليها يجوز لها أن تجمع صلاة الظهر مع العصر وصلاة المغرب مع العشاء حتى يكون عملها هذا واحداً للصلاتين: صلاة الظهر والعصر، وواحداً للصلاتين: صلاة المغرب والعشاء، وواحداً لصلاة الفجر، بدلاً من أن تعمل ذلك خمس مرات تعمله ثلاث مرات. وأعيده مرة ثانية أقول: عندما تريد الطهارة تغسل فرجها وتعصبه بخرقة أو شبهها حتى يخف الخارج، ثم تتوضأ وتصلي، تصلي الظهر أربعاً، والعصر أربعاً، والمغرب ثلاثاً، والعشاء أربعاً، والفجر ركعتين أي أنها لا تقصر كما يتوهمه بعض العامة ولكن يجوز لها أن تجمع بين صلاتي الظهر والعصر، وبين صلاتي المغرب والعشاء، الظهر مع العصر إمَّا تأخيراً أو تقديماً، وكذلك المغرب مع العشاء إما تقديماً أو تأخيراً ،وإذا أرادت أن تتنفل بهذا الوضوء فلا حرج عليها
samia1
samia1
مشرفة فضية
مشرفة فضية

انثى عدد الرسائل : 1133
العمر : 104
المكان : المغرب
التقييم : 0
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 28/09/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

سؤالاً في أحكام الحيض والنفاس ... للشيخ / محمد بن صالح العثي - صفحة 2 Empty رد: سؤالاً في أحكام الحيض والنفاس ... للشيخ / محمد بن صالح العثي

مُساهمة من طرف samia1 الجمعة 31 أكتوبر 2008 - 0:11

س 34: ما حكم وجود المرأة في المسجد الحرام وهي حائض لاستماع الأحاديث والخطب؟

جـ: لا يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد الحرام ولا غيره من المساجد، ولكن يجوز لها أن تمر بالمسجد وتأخذ الحاجة منه وما أشبه ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلّم لعائشة حين أمرها أن تأتي بالخُمْرَة.
فقالت: إنها في المسجد وإني حائض. فقال: «إن حيضتك ليس في يدك». فإذا مرت الحائض في المسجد وهي آمنة من أن ينزل دم على المسجد فلا حرج عليها، أما إن كانت تريد أن تدخل وتجلس فهذا لا يجوز، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلّم أمر النساء في صلاة العيد أن يخرجن إلى مصلى العيد العواتق وذوات الخدور والحيض إلا أنه أمر أن يعتزل الحيض المصلى ، فدل ذلك على أن الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد لاستماع الخطبة أو استماع الدرس والأحاديث
samia1
samia1
مشرفة فضية
مشرفة فضية

انثى عدد الرسائل : 1133
العمر : 104
المكان : المغرب
التقييم : 0
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 28/09/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

سؤالاً في أحكام الحيض والنفاس ... للشيخ / محمد بن صالح العثي - صفحة 2 Empty رد: سؤالاً في أحكام الحيض والنفاس ... للشيخ / محمد بن صالح العثي

مُساهمة من طرف samia1 الجمعة 31 أكتوبر 2008 - 0:13

س 35: هل السائل الذي ينزل من المرأة، أبيض كان أم أصفر طاهر أم نجس؟ وهل يجب فيه الوضوء مع العلم بأنه ينزل مستمراً؟ وما الحكم إذا كان متقطعاً خاصة أن غالبية النساء لاسيما المتعلمات يعتبرن ذلك رطوبة طبيعية لا يلزم منه الوضوء؟

جـ: الظاهر لي بعد البحث أن السائل الخارج من المرأة إذا كان لا يخرج من المثانة وإنما يخرج من الرحم فهو طاهر، ولكنه ينقض الوضوء وإن كان طاهراً، لأنه لا يشترط للناقض للوضوء أن يكون نجساً فها هي الريح تخرج من الدبر وليس لها جرم ومع ذلك تنقض الوضوء. وعلى هذا إذا خرج من المرأة وهي على وضوء فإنه ينقض الوضوء وعليها تجديده.

فإن كان مستمرًّا فإنه لا ينقض الوضوء، ولكن تتوضأ للصلاة إذا دخل وقتها وتصلي في هذا الوقت الذي تتوضأ فيه فروضاً ونوافل، وتقرأ القرآن، وتفعل ما شاءت مما يباح لها، كما قال أهل العلم نحو هذا في من به سلس البول. هذا هو حكم السائل من جهة الطهارة فهو طاهر، ومن جهة نقضه للوضوء فهو ناقض للوضوء إلا أن يكون مستمرًّا عليها، فإن كان مستمرًّا فإنه لا ينقض الوضوء، لكن على المرأة ألا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول الوقت وأن تتحفظ.

أما إن كان منقطعاً وكان من عادته أن ينقطع في أوقات الصلاة فإنها تؤخر الصلاة إلى الوقت الذي ينقطع فيه ما لم تخش خروج الوقت. فإن خشيت خروج الوقت فإنها تتوضأ وتتلجم (تتحفظ) وتصلي.

ولا فرق بين القليل والكثير لأنه كله خارج من السبيل فيكون ناقضاً قليله وكثيره، بخلاف الذي يخرج من بقية البدن كالدم والقيء فإنه لا ينقض الوضوء لا قليله ولا كثيره.

وأما اعتقاد بعض النساء أنه لا ينقض الوضوء فهذا لا أعلم له أصلاً إلا قولاً لابن حزم ـ رحمه الله ـ فإنه يقول: «أن هذا لا ينقض الوضوء» ولكنه لم يذكر لهذا دليلاً، ولو كان له دليل من الكتاب والسنة أو أقوال الصحابة لكان حجة. وعلى المرأة أن تتقي الله وتحرص على طهارتها، فإن الصلاة لا تقبل بغير طهارة ولو صلت مائة مرة، بل إن بعض العلماء يقول أن الذي يصلي بلا طهارة يكفر؛ لأن هذا من باب الاستهزاء بآيات الله ـ سبحانه وتعالى ـ.

&

الفتوى هنا تراجع عنها الشيخ ابن عثيمين بعدما ناقشته فيها الأخت .. رقية المحارب ..


عدل سابقا من قبل هديل الناي في الجمعة 31 أكتوبر 2008 - 0:30 عدل 1 مرات
samia1
samia1
مشرفة فضية
مشرفة فضية

انثى عدد الرسائل : 1133
العمر : 104
المكان : المغرب
التقييم : 0
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 28/09/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

سؤالاً في أحكام الحيض والنفاس ... للشيخ / محمد بن صالح العثي - صفحة 2 Empty رد: سؤالاً في أحكام الحيض والنفاس ... للشيخ / محمد بن صالح العثي

مُساهمة من طرف samia1 الجمعة 31 أكتوبر 2008 - 0:14

س 36: إذا توضأت المرأة التي ينزل منها السائل مستمرًّا لصلاة فرض هل يصح لها أن تصلي ما شاءت من النوافل أو قراءة القرآن بوضوء ذلك الفرض إلى حين الفرض الثاني؟

جـ: إذا توضأت لصلاة الفريضة من أول الوقت فلها أن تصلي ما شاءت من فروض ونوافل وقراءة قرآن إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى
samia1
samia1
مشرفة فضية
مشرفة فضية

انثى عدد الرسائل : 1133
العمر : 104
المكان : المغرب
التقييم : 0
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 28/09/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

سؤالاً في أحكام الحيض والنفاس ... للشيخ / محمد بن صالح العثي - صفحة 2 Empty رد: سؤالاً في أحكام الحيض والنفاس ... للشيخ / محمد بن صالح العثي

مُساهمة من طرف samia1 الجمعة 31 أكتوبر 2008 - 0:16

س 37: هل يصح أن تصلي تلك المرأة صلاة الضحى بوضوء الفجر؟

جـ: لا يصح ذلك لأن صلاة الضحى مؤقتة فلابد من الوضوء لها بعد دخول وقتها لأن هذه كالمستحاضة وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلّم المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة.

* ووقت الظهر: من زوال الشمس إلى وقت العصر.

* ووقت العصر: من خروج وقت الظهر إلى اصفرار الشمس، والضرورة إلى غروب الشمس.

* ووقت المغرب: من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر.

* ووقت العشاء: من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل
samia1
samia1
مشرفة فضية
مشرفة فضية

انثى عدد الرسائل : 1133
العمر : 104
المكان : المغرب
التقييم : 0
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 28/09/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

سؤالاً في أحكام الحيض والنفاس ... للشيخ / محمد بن صالح العثي - صفحة 2 Empty رد: سؤالاً في أحكام الحيض والنفاس ... للشيخ / محمد بن صالح العثي

مُساهمة من طرف samia1 الجمعة 31 أكتوبر 2008 - 0:17

س 38: هل يصح أن تصلي هذه المرأة قيام الليل إذا انقضى نصف الليل بوضوء العشاء؟

جـ: لا، إذا انقضى نصف الليل وجب عليها أن تجدد الوضوء، وقيل: لا يلزمها أن تجدد الوضوء وهو الراجح
samia1
samia1
مشرفة فضية
مشرفة فضية

انثى عدد الرسائل : 1133
العمر : 104
المكان : المغرب
التقييم : 0
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 28/09/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

سؤالاً في أحكام الحيض والنفاس ... للشيخ / محمد بن صالح العثي - صفحة 2 Empty رد: سؤالاً في أحكام الحيض والنفاس ... للشيخ / محمد بن صالح العثي

مُساهمة من طرف samia1 الجمعة 31 أكتوبر 2008 - 0:18

س 39: ما هو آخر وقت العشاء (أي صلاتها)؟ وكيف يمكن معرفتها؟

جـ: آخر وقت العشاء منتصف الليل، ويعرف ذلك بأن يقسم مابين غروب الشمس وطلوع الفجر نصفين، فالنصف الأول ينتهي به وقت العشاء، ويبقى نصف الليل الاخر ليس وقتاً بل برزخ بين العشاء والفجر
samia1
samia1
مشرفة فضية
مشرفة فضية

انثى عدد الرسائل : 1133
العمر : 104
المكان : المغرب
التقييم : 0
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 28/09/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

سؤالاً في أحكام الحيض والنفاس ... للشيخ / محمد بن صالح العثي - صفحة 2 Empty رد: سؤالاً في أحكام الحيض والنفاس ... للشيخ / محمد بن صالح العثي

مُساهمة من طرف samia1 الجمعة 31 أكتوبر 2008 - 0:21

س 40: إذا توضأت من ينزل منها ذلك السائل متقطعاً وبعد انتهائها من الوضوء وقبل صلاتها نزل مرة أخرى، ماذا عليها؟

[size=21]جـ: إذا كان متقطعاً فلتنتظر حتى يأتي الوقت الذي ينقطع فيه. أما إذا كان ليس له حال بينة، حيناً ينزل وحيناً لا، فهي تتوضأ بعد دخول الوقت وتصلي ولا شيء عليها.


عدل سابقا من قبل هديل الناي في الجمعة 31 أكتوبر 2008 - 0:26 عدل 1 مرات
samia1
samia1
مشرفة فضية
مشرفة فضية

انثى عدد الرسائل : 1133
العمر : 104
المكان : المغرب
التقييم : 0
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 28/09/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

سؤالاً في أحكام الحيض والنفاس ... للشيخ / محمد بن صالح العثي - صفحة 2 Empty رد: سؤالاً في أحكام الحيض والنفاس ... للشيخ / محمد بن صالح العثي

مُساهمة من طرف samia1 الجمعة 31 أكتوبر 2008 - 0:22

س 41: ماذا يلزم لما يصيب البدن أو اللباس من ذلك السائل؟

جـ: إذا كان طاهراً فإنه لا يلزمها شيء، وإذا كان نجساً وهو الذي يخرج من المثانة فإنه يجب عليها أن تغسله
samia1
samia1
مشرفة فضية
مشرفة فضية

انثى عدد الرسائل : 1133
العمر : 104
المكان : المغرب
التقييم : 0
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 28/09/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

سؤالاً في أحكام الحيض والنفاس ... للشيخ / محمد بن صالح العثي - صفحة 2 Empty رد: سؤالاً في أحكام الحيض والنفاس ... للشيخ / محمد بن صالح العثي

مُساهمة من طرف samia1 الجمعة 31 أكتوبر 2008 - 0:24

س 42: بالنسبة للوضوء من ذلك السائل هل يكتفى بغسل أعضاء الوضوء فقط؟

جـ: نعم يكتفى بذلك فيما إذا كان طاهراً وهو الذي يخرج من الرحم لا من المثانة
samia1
samia1
مشرفة فضية
مشرفة فضية

انثى عدد الرسائل : 1133
العمر : 104
المكان : المغرب
التقييم : 0
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 28/09/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

سؤالاً في أحكام الحيض والنفاس ... للشيخ / محمد بن صالح العثي - صفحة 2 Empty رد: سؤالاً في أحكام الحيض والنفاس ... للشيخ / محمد بن صالح العثي

مُساهمة من طرف samia1 الجمعة 31 أكتوبر 2008 - 0:32

س 43: ما العلة في أنه لم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلّم حديث يدل على نقض الوضوء بذلك السائل، مع أن الصحابيات كن يحرصن على الاستفتاء في أمور دينهن؟

جـ: لأن السائل لا يأتي كل امرأة.
samia1
samia1
مشرفة فضية
مشرفة فضية

انثى عدد الرسائل : 1133
العمر : 104
المكان : المغرب
التقييم : 0
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 28/09/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

سؤالاً في أحكام الحيض والنفاس ... للشيخ / محمد بن صالح العثي - صفحة 2 Empty رد: سؤالاً في أحكام الحيض والنفاس ... للشيخ / محمد بن صالح العثي

مُساهمة من طرف samia1 الجمعة 31 أكتوبر 2008 - 0:34

align=right]س 44: من كانت من النساء لا تتوضأ لجهلها بالحكم ماذا عليها؟

جـ: عليها أن تتوب إلى الله ـ عز وجل ـ وتسأل أهل العلم بذلك.
samia1
samia1
مشرفة فضية
مشرفة فضية

انثى عدد الرسائل : 1133
العمر : 104
المكان : المغرب
التقييم : 0
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 28/09/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

سؤالاً في أحكام الحيض والنفاس ... للشيخ / محمد بن صالح العثي - صفحة 2 Empty رد: سؤالاً في أحكام الحيض والنفاس ... للشيخ / محمد بن صالح العثي

مُساهمة من طرف samia1 الجمعة 31 أكتوبر 2008 - 0:35

س 45: هناك من ينسب إليك القول بعدم الوضوء من ذلك السائل؟

جـ: الذي ينسب عني هذا القول غير صادق، والظاهر أنه فهم من قولي أنه طاهر أنه لا ينقض الوضوء.

والله أعلم صدرت تلك الفتوى قبل صدور كُتيب أختنا .. رقية المحارب ..
samia1
samia1
مشرفة فضية
مشرفة فضية

انثى عدد الرسائل : 1133
العمر : 104
المكان : المغرب
التقييم : 0
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 28/09/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

سؤالاً في أحكام الحيض والنفاس ... للشيخ / محمد بن صالح العثي - صفحة 2 Empty رد: سؤالاً في أحكام الحيض والنفاس ... للشيخ / محمد بن صالح العثي

مُساهمة من طرف samia1 الجمعة 31 أكتوبر 2008 - 0:36

س 46: ما حكم الكدرة التي تنزل من المرأة قبل الحيض بيوم أو أكثر أو أقل، وقد يكون النازل على شكل خيط رقيق أسود أو بني أو نحو ذلك وما الحكم لو كانت بعد الحيض؟

جـ: هذا إذا كانت من مقدمات الحيض فهي حيض، ويعرف ذلك بالأوجاع والمغص الذي يأتي الحائض عادة. أما الكدرة بعد الحيض فهي تنتظر حتى تزول؛ لأن الكدرة المتصلة بالحيض حيض، لقول عائشة ـ رضي الله عنها ـ «لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء». والله أعلم
samia1
samia1
مشرفة فضية
مشرفة فضية

انثى عدد الرسائل : 1133
العمر : 104
المكان : المغرب
التقييم : 0
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 28/09/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

سؤالاً في أحكام الحيض والنفاس ... للشيخ / محمد بن صالح العثي - صفحة 2 Empty رد: سؤالاً في أحكام الحيض والنفاس ... للشيخ / محمد بن صالح العثي

مُساهمة من طرف samia1 الجمعة 31 أكتوبر 2008 - 0:38

س 47: كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام؟ وهل يجوز للمرأة الحائض ترديد آي الذكر الحكيم في سرها أم لا؟

جـ: أولاً: ينبغي أن نعلم أن الإحرام ليس له صلاة فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه شرع لأمته صلاة للإحرام لا بقوله ولا بفعله ولا بإقراره.

ثانياً: إن هذه المرأة الحائض التي حاضت قبل أن تحرم يمكنها أن تحرم وهي حائض لأن النبي صلى الله عليه وسلّم أمر أسماء بنت عميس امراة أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ حين نفست في ذي الحليفة أمرها أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم وهكذا الحائض أيضاً وتبقى على إحرامها حتى تطهر، ثم تطوف بالبيت وتسعى.

وأما قوله في السؤال:
هل لها أن تقرأ القرآن؟ فنعم الحائض لها الحق أن تقرأ القرآن عند الحاجة، أو المصلحة، أمَّا بدون حاجة ولا مصلحة إنما تريد أن تقرأه تعبداً وتقرباً إلى الله فالأحسن ألا تقرأه
samia1
samia1
مشرفة فضية
مشرفة فضية

انثى عدد الرسائل : 1133
العمر : 104
المكان : المغرب
التقييم : 0
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 28/09/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

سؤالاً في أحكام الحيض والنفاس ... للشيخ / محمد بن صالح العثي - صفحة 2 Empty رد: سؤالاً في أحكام الحيض والنفاس ... للشيخ / محمد بن صالح العثي

مُساهمة من طرف samia1 الجمعة 31 أكتوبر 2008 - 0:40

س 48: سافرت امرأة إلى الحج وجاءتها العادة الشهرية منذ خمسة أيام من تاريخ سفرها وبعد وصولها إلى الميقات اغتسلت وعقدت الإحرام وهي لم تطهر من العادة وحين وصولها إلى مكة المكرمة ظلت خارج الحرم ولم تفعل شيئاً من شعائر الحج أو العمرة ومكثت يومين في منى ثم طهرت واغتسلت وأدت جميع مناسك العمرة وهي طاهر ثم عاد الدم إليها وهي في طواف الإفاضة للحج إلا أنها استحت وأكملت مناسك الحج ولم تخبر وليها إلا بعد وصولها إلى بلدها فما حكم ذلك؟

جـ: الحكم في هذا أن الدم الذي أصابها في طواف الإفاضة إذا كان هو دم الحيض الذي تعرفه بطبيعته وأوجاعه فإن طواف الإفاضة لم يصح ويلزمها أن تعود إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة فتحرم بعمرة من الميقات وتؤدي العمرة بطواف وسعي وتقصر ثم طواف الإفاضة، أما إذا كان هذا الدم ليس دم الحيض الدم الطبيعي المعروف وإنما نشأ من شدة الزحام أو الروعة أو ما شابه ذلك فإن طوافها يصح عند من لا يشترط الطهارة للطواف فإن لم يمكنها الرجوع في المسألة الأولى بحيث تكون في بلاد بعيدة فحجها صحيح لأنها لا تستطيع أكثر مما صنعت.
samia1
samia1
مشرفة فضية
مشرفة فضية

انثى عدد الرسائل : 1133
العمر : 104
المكان : المغرب
التقييم : 0
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 28/09/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

سؤالاً في أحكام الحيض والنفاس ... للشيخ / محمد بن صالح العثي - صفحة 2 Empty رد: سؤالاً في أحكام الحيض والنفاس ... للشيخ / محمد بن صالح العثي

مُساهمة من طرف samia1 الجمعة 31 أكتوبر 2008 - 0:41

س 49: قدمت امرأة محرمة بعمرة وبعد وصولها إلى مكة حاضت ومحرمها مضطر إلى السفر فوراً، وليس لها أحد بمكة فما الحكم؟

جـ: تسافر معه وتبقى على إحرامها، ثم ترجع إذا طهرت وهذا إذا كانت في المملكة لأن الرجوع سهل ولا يحتاج إلى تعب ولا إلى جواز سفر ونحوه، أما إذا كانت أجنبية ويشق عليها الرجوع فإنها تتحفظ وتطوف وتسعى وتقصر وتنهي عمرتها في نفس السفر لأن طوافها حينئذٍ صار ضرورة والضرورة تبيح المحظور
samia1
samia1
مشرفة فضية
مشرفة فضية

انثى عدد الرسائل : 1133
العمر : 104
المكان : المغرب
التقييم : 0
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 28/09/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

صفحة 2 من اصل 3 الصفحة السابقة  1, 2, 3  الصفحة التالية

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى